الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين .. وبعد
فهذه رسالة موجزة شاملة لجميع ما يحتاجه المسلم من مسائل المسح على الخفين والجيرة وغيرهما مما يلبس ، ذكرت فيها ما رأيته صواباً بناء على الأدلة الشرعية ، والمسائل هي :
1) يجوز المسح على كل ما يستر القدمين إلى الكعبين من شراب أو بسطار أو جزمة أو كنادر وغيرها بشروط هي :
الأول : أن يلبسهما على طهارة كاملة وبعد غسل الرجلين جميعاً .
الثاني : أن يكون المسح في مدة المسح المحددة بالفقرة رقم (
.
الثالث : أن يكون المسح في الطهارة الصغرى ، أي الوضوء ، أما إذا كان على الإنسان غسل ، فإنه يجب عليه أن يخلع الممسوح عليه ليغسل جميع بدنه ، فلا مسح في الجنابة .
الرابع : أن يكون الممسوح عليه طاهراً مباحاً ، فلا يجوز المسح على ما كان حريراً أو فيه صورة حيوان ، أو مغصوباً .
2) يجوز المسح على :
( أ ) العمامة.
( ب ) وما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين الذي تكون في أسفله لفة على الرقبة.
( جـ ) وكذا إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أن تحت الحناء.
( د ) وكذا تمسح على خمارها إذا كان مداراً تحت حلقها .
وعند المسح على أحد هذه يمسح عليها كلها أو أكثرها .
3) لا يجوز المسح على الشماغ والطاقية والنعل والطربوش ونحوها .
4) يجوز المسح على الجزمة والكنادر التي لا تبلغ العقبين ولكن بشرط أن يمسح معها ما ظهر من الشراب الساتر للقدمين إلى الكعبين .
5) يجوز المسح على الشراب المخرق وكذا الشراب الرقيق الذي ترى البشرة من ورائه على الصحيح من أقوال أهل العلم .
6) كيفية المسح : يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ما يوازي العقبين من أول ساقه فقط ، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة ، هذا هو الأفضل ، ولو استخدم يده اليمنى فقط أو اليسرى فقط فهو جائز وكذا لو استخدم يديه جميعا ويمسح مرة واحدة فقط فلا يكرر المسح .
7) المشروع مسح ظهر الممسوح عليه وهو أعلاه لا أسفله ولا جوانبه فهذا مخالف للسنة .
مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، فيحسب المقيم أربعة وعشرين ساعة والمسافر يحسب اثنتين وسبعين ساعة ، وتحسب المدة من أول مسح بعد الحدث وليس من أول اللبس كما قد يتوهمه البعض ، فلو لبس الشراب عند صلاة الفجر وأول مسح له عليه كان عند صلاة الظهر الساعة الثانية عشر فمدة المسح تحسب من صلاة الظهر الساعة الثانية عشر وليس من وقت لبس الشراب وهو عند صلاة الفجر ، وينتهي جواز المسح الساعة الثانية عشر من اليوم التالي أي بعد أربعة وعشرين ساعة من مسحه الأول ، ولا يجوز له المسح بعد هذا الوقت بل يجب عليه نزع الممسوح عليه وغسل القدمين عند الوضوء .
9) إذا تمت مدة المسح فلا مسح لكن إن كان لا زال على وضوءه فطهارته باقية لم تنتقض بانتهاء مدة المسح لكونه لا ينقض الوضوء وإن كان يمنع المسح مستقبلا فيصلي ما شاء حتى يحدث ، فإذا أحدث وجب عليه غسل رجليه عند الوضوء ، فإذا كان مسحه ينتهي عند الساعة الثانية عشر فإن هذا لا يعني أن طهارته التي كان عليها قبل هذا الوقت قد بطلت بل لا زال على طهارته لكن لا يجوز له المسح بعد هذه الساعة .
10) إذا لبس في الحضر ثم سافر : فمسحه مسح مسافر سواء مسح قبل سفره أو لم يمسح .
11) إذا لبس في السفر ثم أقام : فمسحه مسح مقيم إن بقي من المدة شيء ، وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه ، سواء مسح قبل سفره أو لم يمسح .
12) من مسح على خفيه بعد انتهاء مدة المسح وصلى بهما وجب عليه إعادة الوضوء كاملا بغسل رجليه ووجب عليه إعادة الصلاة أيضا .
13) إذا شك في ابتداء المسح ووقته فإنه يبني على اليقين وهو أقل مدة ، فإذا شك هل مسح في صلاة الظهر أو لصلاة العصر جعله من صلاة الظهر .
14) إذا لبس الخفين ونحوه لا يشترط أن ينوي أنه سيمسح عليهما ولا كذلك نية مدة المسح ، فالنية هنا غير واجبة .
15) إذا لبس الشراب على طهارة ثم لبس عليه شراب أو بسطار أو كنادر أو جزمة وهو لازال على طهارته فله مسح أيهما شاء سواء العلوي أو السفلي ، أما إذا كان قد توضأ بعد الحدث ثم مسح على الشراب ثم لبس العلوي فإنه يجوز مسح العلوي في هذه الحالة ، ومدة المسح من ابتداء المسح على السفلي .
16) إذا نزع الأعلى الذي كان يمسح عليه فإنه يجوز أن يمسح بقية المدة على الأسفل ، ويجوز أن يمسح على الأعلى بعد أن كان يمسح على الأسفل ، ما دام أنه لبس الأعلى على طهارة ولو كانت طهارة مسح .
17) إذا مسح الإنسان على شيء ثم خلعه فإن طهارته تبطل .
18) إذا خلع الشراب من أحد رجليه : فإنه يجب أن يخلع الشراب عند الوضوء ويغسل رجليه ، لأن المسح بطل فيهما جميعا بنزع أحدهما .
19) إن خلع جزءاً يسيراً من الممسوح عليه فإن المسح لا يبطل ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإن المسح يبطل .
20) إذا أدخل الإنسان يده من تحت الشراب ليحك قدمه أو يزيل شيئاً صغيراً فلا بأس بذلك ولا حرج ، ولا يبطل المسح لأنه لم يخلعهما .
21) إذا تطهر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ، بل يجب غسل الرجلين .
22)إذا انتهت مدة المسح وكان يتضرر بنزع الممسوح عليه فله أن يستمر بالمسح عليه لأنه صار بمنزلة الجبيرة ، وقد تحول من يستمر بالمسح عليه لأنه صار بمنزلة الجبيرة ، وقد تحول من طهارة اختيارية إلى طهارة اضطرارية فالخف ونحوه الذي يتضرر بنزعه جبيرة فلا توقيت لمدته ، وله المسح عليه في الجناية لكن يمسح عليه كله في الجنابة كالجبيرة .
23) ومن صور الضرر الذي يحول المسح على الخفين ونحوه إلى مسح على الجبيرة ما يلي :
أ- أن يكون خائفاً من عدو أو سبع .
ب- أن يكون هناك برد شديد أو ثلج تتضر منه رجلاه لو كشفهما .
ج- أو معه ماء قليل لا يكفي لطهارة مسح لا لطهارة غسل .
د- أو يفوته واجب لو نزع الممسوح عليه .
24 يبطل المسح بـ :
1- انقضاء المدة .
2- الجنابة .
3- نزع الممسوح عليه سواء نزعه من أحد القدمين أو كليهما .
أحكام المسح على الجبيرة
1) الجبيرة هي : ما يجبر به الكسر الذي يصيب الجسم وعند الفقهاء هي : ما يوضع على موضع الطهارة من الجسم لحاجة فهي جائزة للحاجة فقط .
2) ومن أنواعها : الجبس الذي يكون على الكسر، واللزقة التي تكون على الجرح وكذا الشاش ، وما يربط به الجرح ، فالمسح عليها يجزئ عن غسل العضو التي هي عليه .
· مثاله : إذا كان على ذراع المتوضئ لزقة على جرح وهو محتاج لها ، فإذا وصل في الوضوء إلى ذراعه هذه فإنه يمسح هذه اللزقة ويغسل ما بقي من ذراعه مما ليس عليه شيء من اللزقة أو الجبس .
3) إذا مسح الإنسان على الجبيرة وغسل بالماء بقية أعضاء الوضوء فإن وضوءه يعتبر كاملا ولا يجب عليه التيمم .
4) إذا كان المسح على الجبيرة يسبب ضررا فإنه في هذه الحالة لا يمسح عليها لكن يجب عليه التيمم
5) إذا كان هناك جرح مكشوف وليس عليه جبيرة (لزقة أو جبس أو شاش ونحوها) فعليه :
(1) غسله إذا لم يكن يضره .
(2) فإن كان يضره الغسل فإنه يمسح على الجرح ولا يغسله .
(3) فإن كان يضره المسح فإنه يتيمم .
6) الجبيرة ليست لها مدة معينة : بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها ، وله أن يمسح عليها عند الغسل من الحدث الأكبر كالغسل من الجنابة .
7) كيفية المسح على الجبيرة : والتي تخالف بها المسح على الخفين ما يلي :
(1) المسح على الجبيرة ليس مقدرا بمدة معينة ، بل بالحاجة لها .
(2) ولا يشترط للبسها الطهارة .
(3) يجب أن يمسحها كلها .
(4) وليست خاصة بعضو معين فقد تكون باليد أو الوجه .
(5) وإذا نزعها بعد أن مسح عليها لا ينتقض وضوءه بذلك .
(6) كما أن المسح عليها واجب بخلاف المسح على ما يلبس على القدمين فإنه جائز .
(7) ويمسح عليها في الحدث الأكبر .