مجلة الصحراء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل مايخص ( التعليم. الترفيه. البرامج .شروحات .بحوث . ....الخ)
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
نتشرف بوجودكم معنا بالمنتدى وأسعدنا خبر انضمامكم إلى اسرتنا المتواضعه نأمل من الله أن تنشروا ابداعاتكم في هذا المنتدى فأهـــــــــلاً وسهـــــــــــــــلاً بكم ونكرر الترحيب بكم وتقبلوا خالص شكري وتقديري

 

 بحث حول بين الزكاة والهدية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdelhamed
Admin
Admin
abdelhamed


عدد المساهمات : 205
تاريخ التسجيل : 31/03/2011
العمر : 27
الموقع : الجزائر /ادرار/ اسبع

بحث حول بين الزكاة والهدية Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول بين الزكاة والهدية   بحث حول بين الزكاة والهدية Icon_minitime1الجمعة أبريل 01, 2011 8:30 am

الزكاة و الهدية
المبحث الأول: تعريف الهدية لغة واصطلاحاً.
المطلب الأول: تعريفها لغة:
قال الفيومي في (المصباح المنير): "هَدَيتُ العروسَ إلى بعلها هِداء بالكسر والمدّ فهي هَدِي وهَدِيَّة، ويُبنى للمفعول فيقال: هُدِيَت فهي مَهْديّة، وأَهديتها بالألف لغة قَيْس عَيْلان، فهي: مُهداة.. وأَهديت للرجل – كذا بالألف – بعثت به إليه إكراماً فهو هَديَّة بالتثقيل لا غير. (انظر: المصباح، هدى)

المطلب الثاني: تعريفها اصطلاحاً:
وأما تعريف الهدية في الاصطلاح: "فهي تمليك في الحياة بغير عوض" (انظر: المغني 8/239).
وقال في (المجموع شرح المهذب 15/370): "والهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة.
والصدقة والهدية متغايران، فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.

المبحث الثاني: أصل الهدية في الشرع وحكمها:

المطلب الأول: أصلها في الشرع.
ورد في ذكر الهدية في القرآن الكريم في سورة النمل من خلال عرض قصة سليمان _عليه السلام_ مع ملكة سبأ بلقيس ،كما في قوله _تعالى_: "وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ" (النمل:35).
وقد امتنع سليمان _عليه السلام_ من قبولها وأمر بردها؛ لأنّه شعر بأنَّ ملكة سبأ بعثت بهديتها إغراءً له كيما ينصرف عنها وعن قومها.
قال _تعالى_ على لسان سليمان: "ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ" (النمل:37).
والظاهر أن سليمان _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ كان سيقبل الهدية لو كانت خالية عن المساومة والابتزاز؛ قال القرطبي في تفسيره (13/132): "كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ يقبل الهدية ويثيب عليها، وكذلك كان سليمان وسائر الأنبياء _عليهم السلام_، وأما السنّة فقد تواترت النصوص الكثيرة التبي ذكرت فيها الهدية، ومن ذلك:
1- حديث أنس – رضي الله عنه- في الصحيح "أنّ يهودية أهدت إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ شاة مسمومة" متفق عليه.
2- وحديث عائشة في الصحيح كذلك: "أنّ بريرة أهدت لحماً لعائشة" متفق عليه.
3- و عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: يا رسول الله إنّ لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: أقربهما باباً. رواه البخاري.

المطلب الثاني: حكم الهدية.
الهدية مستحبة عند أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في (المغني 8/239).
ويدل على الاستحباب قوله _عليه السلام_: "تهادوا تحابوا"(1)، فهي جالبة للمحبة، ومشيعة للود والسرور بين المتهادين.
وقال القرطبي (13/132): "الهدية مندوب إليها، وهي ممّا تورث المودة وتذهب العداوة"، وقال: "ومن فضل الهدية مع اتباع السنّة أنها تزيل حزازات النفوس وتكسب المُهدي والمُهدَى إليه رنة في اللقاء والجلوس".
وقال في المجموع شرح المهذب (15/367): "الهبة مندوب إليها لما روت عائشة _رضي الله عنها_ أنّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "تهادوا تحابوا".

المبحث الثالث: حكم قبول هدية المشرك:

اختلف أهل العلم في حكم قبول هدية المشرك للمسلم على قولين:
القول الأول: جواز قبول هدية المشرك: واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:
1- حيث أنس الصحيح "أنّ يهودية أهدت لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ شاة مسمومة" متفق عليه.
2- وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي حميد "وأهدى ملك آيلة للنبي _صلى الله عليه وسلم_ بغلة بيضاء وكساه برداً..".
3- وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما- كنّا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ثلاثين ومائة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_ هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعُجن ثم جاء رجل مشرك مُشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "أبيع أم عطية؟"، أو قال: "أم هبة؟" قال: لا بل بيع... الحديث.
وجه الدلالة:
قوله: "أبيع أم عطية؟" وفي اللفظ الآخر "أم هبة"؟
وهذا يدل على جواز قبول الهدية من المشرك؛ لأنها بمثابة الهبة والعطية.
قال ابن القيم في (الزاد 1/122): "وأهدى المقوقس ملك الإسكندرية للنبي _صلى الله عليه وسلم_ مارية وأختيها سيرين وقيسرى فتسرى مارية، ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهباً وغيرها" ا.هـ مختصراً.

القول الثاني: عدم جواز قبول هدية المشرك:
واستدل هؤلاء بحديث عياض بن حمار – رضي الله عنه – أنه أهدى للنبي _صلى الله عليه وسلم_ هدية أو ناقة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم _"أسلمت؟ قال: لا. قال: إنّي نُهيت عن زَبْد المشركين". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
قال الشوكاني في (نيل الأوطار 6/4): "وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن عقبة في المغازي، أنّ عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وهو مشرك فأهدى له، فقال: إنّي لا أقبل هدية مشرك".
قال الحافظ في (الفتح 5/273): "الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح" ا.هـ.
قلت: وقد نقل الشوكاني عن الخطابي ما نصه:
في رد هديته – أي هدية عياض – وجهان:
أحدهما: أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أنّ للهدية موضعاً من القلب، وقد روي "تهادوا تحابوا"، ولا يجوز عليه _صلى الله عليه وسلم_ أن يميل بقلبه إلى مشرك فردّ الهدية قطعاً لسبب الميل".
قلت: وقد سلك بعض أهل العلم إزاء هذه الأدلة المتعارضة مسلك الجمع وسلك آخرون مسلك ا لنسخ، فقالوا: أدلة الإباحة ناسخة لأدلة المنع، وإليك البيان:
قال ابن حجر (5/273): "فجمع بينها الطبري – أي: أدلة الجواز والمنع – بأنّ الامتناع فيما أهدي له خاصة – أي: النبي عليه السلام – والقبول فيما أهدي للمسلمين وفيه نظر لأنّ من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة وجمع غيره بأنّ الامتناع في حقّ من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حقّ من يرجى تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول، وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان، وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأنّ ذلك من خصائصه، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص. ا.هـ.
قلت: ودعوى النسخ التي منعها ابن حجر – رحمه الله – قد أثبتها غيره كابن حزم القائل في (المحلى9/159): "فإن قيل: فأين أنتم عمّا رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ هدية، فقال: "أسلمت؟ قلت: لا. قال: إنّي نهيت عن زبد المشركين". ومن طريق الحسين عن عياض بن حمار مثله، وقال: فأبى أن يقبلها. قال الحسن: زبد المشركين رفدهم.
قلنا: هذا منسوخ بخبر أبي حُميد الذي ذكرنا؛ لأنّه كان في تبوك، وكان إسلام عياض قبل تبوك، وبالله _تعالى_ التوفيق.
قلت: وكذا قال بالنسخ الإمام الخطابي _رحمه الله_ في تعليقه على سنن أبي داود، وينظر: فقه السنة لسيد سابق _رحمه الله_ (3/537).

المبحث الرابع: الإهداء إلى المشرك:
الأصل في الإهداء للمشركين الجواز، وفي ذلك أحاديث صحيحة، منها:
أخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال: رأى عمر حُلّة على رجل تباع، فقال للنبي _صلى الله عليه وسلم_: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد، فقال: "إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، فأتى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها، وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال: "إنّي لم أكسكها لتلبسها.. تبيعها أو تكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
قال النووي في شرحه على مسلم: "جواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوباً وغيره وأخرجا كذلك عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: يا رسول الله قدمت علي أُمّي وهي مشركة في عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فاستفتيت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قالت: يا رسول الله، إنّ أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمّك.
قلت: وفي هذه الأدلة وغيرها ما يفيد جواز الإهداء إلى المشرك والكافر بضوابط سيأتي ذكرها قريباً _إن شاء الله_.

المبحث الخامس: ضوابط قبول هدايا المشركين والإهداء إليهم:
1- ألاّ يترتب على قبول الهدية أو إهدائها مودة أو محبة؛ لقوله _تعالى_: "لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ..." (المجادلة: من الآية22).
2- ألاّ تكون الهدية بمثابة الرشوة كأن يكون المُهدى إليه قد أهدي إليه بسبب توليه منصب أو جاه أو وظيفة يستفاد منها في إنجاز غرض غير مشروع كإحقاق باطل أو إبطال حق.
قال الجصاص في تفسيره (2/234) تعليقاً على حديث ابن اللتبية المشهور "وقد دلّ على هذا المعنى قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟".
فأخبر أنه إنّما أُهدي له؛ لأنه عمل ولولا أنه عامل لم يهدَ له، وقد روي أنّ بنت ملك الروم أهدت لأم كلثوم بنت علي امرأة عمر؛ فردها عمر ومنع قبولها" ا.هـ.
3- ألاّ تكون الهدية ممّا يستعان به على الباطل من شرك أو كفر أو بدع أو معاصي كإهداء الصلبان أو الشموع للنصارى في أعيادهم وغيرها، أو إهداء آلات الطرب والغناء ونحوها.
وبهذا المعنى منع إهداء الكفار والمشركين في أعيادهم حتى لا تكون تشجيعاً لهم وإقراراً على باطلهم، فإن كان الإهداء لهم في يوم عيدهم تعظيماً لليوم فهو جدّ خطير.
قال أبو حفص الحنفي: "من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله _تعالى_" (فتح الباري 2/315).
4- أن يغلب على الظن وجود مصلحة في الإهداء إلى الكافر أو قبول الهدية منه كتأليف قلبه على الإسلام وتحبيب الدين إلى نفسه.
فقد جعل الشارع الحكيم أحد مصارف الزكاة دفعها إلى المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وهي فريضة واجبة، فكيف بالهدية المندوبة في أصلها؟
5- ألا يترتب على الإهداء إلى الكافر أو قبول الهدية منه مفسدة ظاهرة كاستكبار الكافر واستعلائه، أو تكون الهدية للكافر مبالغ فيها؛ لعموم النهي عن التبذير.
6- ألا يترتب على الإهداء إلى الكافر تفويت مصلحة راجحة كسد حاجة مسلم مضطر؛ لأنّ البدء بالأهم فالأهم منهج شرعي حكيم وعام.
ويدل عليه حديث بعثِ معاذ _رضي الله عنه_ إلى اليمن حيث أوصاه _عليه السلام_ بقوله: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة..." الحديث.
الزكاة
تعريفها:
هي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يدفع لجهات مخصوصة في زمن مخصوص.


حكمها:
الزكاة ركن من أركان الإسلام, فرض, فاعلها يثاب وتاركها يعاقب, وهي حق للفقراء, وهي حماية لأموالك.

دليلها:
قول النبي صلى الله عليه و سلم «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» [متفق عليه], وآيات كثيرة في القرآن الكريم {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} [البقرة : 43].

على من تجب الزكاة؟
تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكا تاما ، ولو صغيرا أو مجنونا.


حكم مانع الزكاة:

- في الآخرة: قال النبي الله صلى الله عليه و سلم « من أتاه الله مالاً فلم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني شدقيه – ثم يقول أنا مالك أنا كنزك » ثم تلا النبي صلى الله عليه و سلم الآية {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [آل عمران : 180] [بخاري]

- في الدنيا: يأخذ منه القضاء الإسلامي الزكاة قهراً ويعاقبه بغرامة مالية تصل إلى شطر ماله, وقد يقرر القاضي حبسه, لأنه أضرَّ بنفسه في الدنيا والآخرة وأضرَّ بعباد الله تعالى.


شروط المال الذي تجب به الزكاة:

1- أن يكون مملوكاً ملكاً تاماً لصاحبه: المال الذي تشغله لغيرك تجب زكاته على صاحب المال وليس عليك, ولا مانع أن يوكلك هو بدفع الزكاة, والمال الذي استدنته تجب زكاته على الدائن وليس المستدين, وكل ما هو ليس ملكاً تاماً لأحد بعينه لا تجب فيه الزكاة مثل مال الجمعيات الخيرية ومال خزينة الدولة والعقارات الوقفية.

2- أن يبلغ نصاباً: أي حداً معيناً عند تجاوزه تجب الزكاة, ونصاب المال ما يساوي 85 غرام ذهب, وغرام الذهب اليوم مثلاً حوالي 20 $, أي كل من يملك مالاً يساوي أو أكثر من 85 * 20 = 1700 $ (حوالي 85.000 ل.س) تجب عليه الزكاة. ويزيد وينقص هذا النصاب باختلاف ثمن الذهب.

3- أن يحول عليه الحول: الحول يعني سنة هجرية حصراً, وإذا اضطررت لحساب الزكاة حسب السنة الميلادية لأن سنتك المالية ميلادية تصبح الـ 2,5 % 2,58 %, لأن السنة الميلادية أطول بـ 11 يوم من السنة الهجرية بما يعادل فرق 0,08 %، لكن يخاف المرء أن يموت وقد انتهت السنة الهجرية فوجبت عليه الزكاة، ولم تكن السنة الميلادية قد انتهت، أي في فترة الـ (11) يوم - الفرق بين السنتين – لذا كان الصواب دفع الزكاة وفق السنة الهجرية.

4- أن يكون زائداً عن حاجاتك الأساسية: الحاجات الأساسية هي الدار التي تسكنها ومزرعتك الخاصة ومنزل المصيف ومتاعك وثيابك وسيارتك وما شابه, ليس في شيء من ذلك زكاة ، إلا إذا قصد به التجارة.


الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها ومقدار الزكاة فيها :


نوع المال
النصاب
مقدار الزكاة
الزروع والثمار
653 كغ فصاعداً
10% من المحصول إذا كان بعلياً
(يسقى بماء المطر)

5% من المحصول إذا كان مروياً
(يسقى بالمضخات)
الذهب والفضة
الذهب 85 غ
الفضة 595 غ
2,5%
2,5%
النقود
قيمة 85 غ ذهب
(في عام 2007 تساوي 85,000 ل.س
أي 1,700 $)
2,5%
الأنعام (الإبل, البقر,والغنم)
يُراجع نصاب كلٍّ منها
ومقدار زكاته عند العلماء
عروض التجارة
(هو كل ما أعد لبيع أو شراء أو استثمار)
قيمة 85 غ ذهب
2,5% (وطريقة حسابها أن يحصر التاجر
جميع ما عنده من بضائع ثم ينظر في
قيمتها الحالية بسعر مبيع الجملة,
ثم يخرج 2,5% من مجموع ذلك)



طريقة عملية لحساب الزكاة:
كل 1-10 رمضان أو في أي تاريخ هجري ثابت تختاره.



مثال:

1- أحصِ ما في جيبك ودرجك من مال 100,000 ل.س

2- أحصِ ما يوجد في البنك 3,000,000 ل.س

3- أحصِ كم دينت السوق دائن بـ 10,000,000 ل.س

المجموع 13,100,000 ل.س

4- أحصِ قيمة دَينك من السوق مدين بـ 5,000,000 ل.س
الفرق 13,100,000 – 5,000,000 = 8,100,000 ل.س

5- أحصر جميع ما عندك من بضاعة ، ثم أنظر في قيمتها الحالية قيمة البضاعة اليوم بسعر مبيع الجملة 4,000,000 ل.س
المجموع 8,100,000 + 4,000,000 = 12,100,000 ل.س

6- قم بدفع 2.5 % زكاة هذا المال:

12,100,000 * 2,5% = 302,500 ل.س

7- عن البيوت والأراضي التي تملكها بقصد التجارة: يتم تقيميها في وقت دفع الزكاة كل عام وندفع 2.5 % زكاة من قيمتها الحالية, وفي قول للإمام مالك 2,5% عند بيعها لمرة واحدة.

8- عن البيوت المؤجرة والسيارات المؤجرة (استثمار): ذهب جمهور الفقهاء إلى ضم الغَلّة الحاصلة من هذه المُسْتَغَلَّات إلى سائر المال وتزكيته على رأس الحول 2,5 %؛ وذهب بعضهم إلى خصم المصاريف من عمولة مكتب عقاري وضريبة وما شابه ثم تحسب الزكاة 10% ( وفي قول 5% ) مما تبقى من الأجرة، وتدفع فوراً ولا ننتظر أن يحول الحول، وأيُّ الأمرين فعلتَ أصبتَ – إن شاء الله – وإنْ كانت مصلحة الفقير مع القول الثاني.

9- عن الزروع والثمار: التي بلغت النصاب لا ننتظر حولان الحول، بل يوم حصادها تجب فيها الزكاة 10% إذا كانت بعلية أو 5% إذا كانت مروية.

طريقة إعطاء الزكاة:

تعطيها بنفسك للفقير ولا حاجة لإخباره بأن المال المعطى مال زكاة حفظاً لكرامته, أو توكل الجمعية الخيرية بدفعها وتخبرهم أنه مال زكاة وليس صدقة كي ينفق في مكانه الصحيح, ولك أن تعطيها دفعة واحدة أو على دفعات, ويجوز تعجيلها قبل وقت, وكره العلماء تأخيرها ما لم تكن ضرورة كبيرة, وذلك بعد تسجيل قيمتها وإخبار زوجتك أو أهلك بها لكي يؤدوها في حال وفاتك, فهي دين لرب العالمين.

آداب الزكاة:
1- يسن في دفع الزكاة تعجيلها.
2- ويسن إخراجها من وسط المال أو من أفضله, أي إذا كانت الزكاة توزع من بضاعتك فتوزع أحسنها أو أوسطها.
3- أن لا تقول للفقير أن هذا مال زكاة حفظاً لكرامته, ولكن في حال كنت توكل الجمعية الخيرية بدفعها عليك أن تخبرهم أنه مال زكاة وليس صدقة كي ينفق في مكانه الصحيح.
4- أن لا تتبعها بالمن والأذى.


لمن تصرف الزكاة؟

تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله تعالى[ سورة التوبة : 58 ] وهي:

1. الفقراء: الذين لا يجدون شيئا من الكفاية ، أو يجدون أقل من نصفها. ( موظف يلزمه 15.000 مصروف لعائلته ودخله 4.000 ).

2. المساكين: الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها ، لكنهم لا يجدونها كلها. (موظف يلزمه 15.000 مصروف لعائلته ودخله 10.000)

3. العاملون عليها: يعني راتب موظفي الجمعيات الخيرية, وليس للأفراد الذين يجمعون الزكاة وهم غير موظفين في جمعية خيرية.

4. المؤلفة قلوبهم: الذين تعطى لهم الزكاة لكف شرهم, أو لإدخالهم في الإسلام, أو لتقوية إيمانهم.

5. الرقاب: المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق، ويدخل معهم العبيد يشترون للعتق، وكذلك يفك به الأسير.

6. الغارمون (المدينون): من استدان من غير سفه ولا فساد وليس عنده ما يفي دينه، يُعطى قَدْرَ دَينه.

7. في سبيل الله: المجاهدون في سبيل الله.

8. ابن السبيل: المسافر المنقطع، الذي لا يجد ما يصل به إلى بلده من مال وزاد.


من هم أحق ناس بالزكاة؟
أحقهم بها أشدهم لها حاجة ، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة. والأقربون أولى بالمعروف.

من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة؟

1. الغني: لا تعطى له الزكاة.

2. القوي المتكسب : (الاثنان مجتمعان) لا تعطى له الزكاة.

- قوي غير متكسب: مثل طبيب بدون عيادة وهو من عائلة فقيرة, تعطى له الزكاة. أما من ترك العمل كسلاً فلا يعطى.

- متكسب غير قوي: يعمل ويتكسب لكن دخله ضعيف ولا يكفيه, تعطى له الزكاة. مثل نجار له محل ولكن كسبه لا يكفيه.

3. من وجبت عليك نفقته: لا تعطى له الزكاة مثل الأب والأم والأجداد, والابن والبنت, والزوجة, أو أخت لك مات زوجها ووالدها متوفى.

4. آل محمد صلى الله عليه و سلم : لا تعطى لهم الزكاة, ولكن يعطون من حر مالنا.

5. الكافر : لا تعطى له الزكاة.

اسئلة هامة حول الزكاة:

س- هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف، وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها؟
ج- لا يجوز ذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إنما ينفق على هذه من الصدقة. ولكن في حال كان بناء المسجد أو شراء المصاحف والكتب وتوزيعها في بلد غير إسلامي يحارب فيه الإسلام وفي سبيل الدعوة، ولم يتمكن الناس هناك بصدقاتهم أن يبنوا مسجداً أو يشتروا مصاحف، يجوز صرف الزكاة فيها من باب الجهاد في سبيل الله.

س- هل في حلي النساء زكاة؟
ج- حلي النساء عند الشافعي إذا كانت للزينة (حسب العرف المقبول) فهي من حاجاتها الأساسية لا زكاة فيها, وإن لم تكن للزينة (تجاوزت العرف المقبول في قيمتها) فزكاتها 2.5 %.

س- هل يوجد علاقة للضريبة بالزكاة؟
ج- لا علاقة بينهما, ولا تحسب الضريبة زكاة, لأن الضريبة تصرف إلى جهات غير مصارف الزكاة مثل إصلاح الطرقات ورواتب الموظفين.

س- من كان له دين ومال لا يرجو وجوده هل يدفع زكاته, كالذي له دين على مماطل أو معسر لا وفاء له؟
ج- الدين الذي لا يرجى وجوده لا زكاة فيه, فإن ردَّه المدين يدفع صاحب الدين زكاةً عنه عن سنةٍ واحدة.

س- المال المدخر لشراء بيت أو ما شابه هل عليه زكاة؟
نعم, إذا حال عليه الحول زكاته 2.5 %.

س- كيف تحسب زكاة الأسهم؟
ج- تحسب 2.5 % من قيمة السهم زائد ربحه عند دفع الزكاة


زكاة الفطر
س- ما حكم زكاة الفطر ؟ وعلى من تجب ؟ وما مقدارها؟
ج- زكاة الفطر واجبة عن كل فرد وجبت عليك نفقته, وهي واجبة على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير (الفقير يعطي من هو أفقر منه).
ومقدارها للشخص الواحد قيمة 2,7 كغ من التمر تقريباً.

س- متى تخرج زكاة الفطر ؟ ولمن تعطى؟
ج- وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد (أخر يوم من رمضان) إلى بداية صلاة العيد ، ويجوز دفعها من أول يوم في رمضان حسب الشافعي, ويفضل تعجيلها كي لا تٌنْسى.
وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم.


س- هل تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adrar01.1forum.biz
 
بحث حول بين الزكاة والهدية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجلة الصحراء :: بحوث و المراجع :: بحوث ومراجع-
انتقل الى: