مجلة الصحراء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل مايخص ( التعليم. الترفيه. البرامج .شروحات .بحوث . ....الخ)
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
نتشرف بوجودكم معنا بالمنتدى وأسعدنا خبر انضمامكم إلى اسرتنا المتواضعه نأمل من الله أن تنشروا ابداعاتكم في هذا المنتدى فأهـــــــــلاً وسهـــــــــــــــلاً بكم ونكرر الترحيب بكم وتقبلوا خالص شكري وتقديري

 

  شروط المسح على الخفين أو الجوارب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdelhamed
Admin
Admin
abdelhamed


عدد المساهمات : 205
تاريخ التسجيل : 31/03/2011
العمر : 27
الموقع : الجزائر /ادرار/ اسبع

 شروط المسح على الخفين أو الجوارب Empty
مُساهمةموضوع: شروط المسح على الخفين أو الجوارب    شروط المسح على الخفين أو الجوارب Icon_minitime1الجمعة أبريل 01, 2011 9:44 am

عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال:ـ
جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً و للمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن
يعني في المسح على الخُفَّين

رواه مسلم
---

سؤال:ـ

ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله
يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط :


الشرط الأول : أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن) .


الشرط الثاني : أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده ، وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مطهرا ً .


الشرط الثالث : أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .


الشرط الرابع : أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن ، يعني في المسح على الخُفَّين . رواه مسلم ، وهذه المدة تبتدئ مِن أول مرَّة مَسَح بعد الحَدَث وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً بالنسبة للمُقيم واثنتين وسبعين ساعةً بالنسبة للمُسافر ، فإذا قدَّرنا أنَّ شخصاً تطهَّر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلَّى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء و مَسَح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإنَّ ابتـداء المدة يكون في الساعة الخامسة مِن صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة مِن صباح يوم الخميس فلو قُدِّر أنَّه مسَحَ يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإنَّ له أنْ يُصلِّيَ الفجر أي فجرَ يوم الخميس بهذا المسح ويُصلي ما شاء أيضاً مادام على طهارته لأنَّ الوضوء لا يُنتَقَض إذا تَمَّت المدَّة على القول الراجح مِن أقوال أهل العلم وذلك لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُوقِّت الطَّهارة وإنَّما وَقَّتَ المسْح فإذا تَمَّت المدة فلا مسْحَ ولكنَّه إذا كان على طهارة فطهارته باقيةٌ لأنَّ هذه الطهارة ثبتَتْ بمُقتضَى دليلٍ شرعي وما ثبتَ بدليلٍ شرعيٍ فإنَّه لا يرتفع إلاَّ بدليلٍ شرعيٍ ولا دليلَ على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان حتى يتبيَّن زوالُه فهذه الشروط التي تُشترَط للمسح على الخفَّيْن .

وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .


إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adrar01.1forum.biz
 
شروط المسح على الخفين أو الجوارب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأحكام الشتوية(فتاوى في المسح على الخفين)
» الأحكام الشتوية(المسح على الملبوسات)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجلة الصحراء :: منتدى الاسلام العام :: المنتدى الإسلامي العام-
انتقل الى: